الشيخ الجواهري
501
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فلا حكم ل ) - ه ب ( - موته كما لا حكم ل ) - ه في حال ( حياته ) [ 1 ] . نعم لو فرض مجيئ خبر موته وهي في أثناءالعدّة أمكن القول باستئنافها عدّة الوفاة ، كما إذا جاءها قبل الشروع بها . أمّا إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال في عدم التفاتها ، لخلوصها منه حينئذٍ بالطريق الشرعي [ 2 ] . [ حكم النفقة على الغائب في زمان العدّة ] : ( الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدّة ولو حضر قبل انقضائها نظراً إلى ) أنّها عدّة نشأت من ( حكمالحاكم بالفرقة ) [ 3 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( فيه تردّد ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، و 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) المسالك 9 : 293 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 156 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 6 ) القواعد 3 : 145 .