الشيخ الجواهري
500
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج ) ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] ( فيه روايتان « 1 » ) ، وتبعه المصنّف ثمّ قال : ( أشهرهما ) رواية وعملًا ( أنّه لا سبيل له عليها ) [ 2 ] . نعم [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا سبيل عليها [ 4 ] . ( فروع ) : [ لو نكحت ثانياً بعد العدّة ثمّ بان موت الزوج ] : ( الأوّل : لو نكحت بعد العدّة ثمّ بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحاً ) [ 5 ] . بل [ وكذا ] [ 6 ] لو جاء حيّاً فضلًا عن مجيئ خبر موته . ( ولا عدّة ) عليها من موته [ 7 ] . ( سواء كان موتهقبل العدّة أو معها أو بعدها ) وذلك ( لأنّ عقد الأوّل سقطاعتباره في نظر الشرع ) بالطلاق أو الأمر بالاعتداد -
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 2 ) المبسوط 5 : 279 . النهاية : 538 . ( 3 ) المسالك 9 : 290 . ( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 5 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 6 ) المختلف 7 : 385 . ( 7 ) النهاية : 538 . الخلاف 5 : 78 . الايضاح 3 : 354 . ( 8 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وانظر 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق .