الشيخ الجواهري

499

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل الظاهر اختصاص الحكم بالدائمة دون المتمتّع بها ؛ لإشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك . نعم لا فرق‌بين الحرّة والأمة في ذلك ، كما لا فرق بين الحرّ والعبد فيه ، كما هو واضح . ولو أنفق عليها الوليّ أو الحاكم من ماله ثمّ تبيّن تقدّم موته على زمن الإنفاق أوبعضه [ 1 ] . [ الصحيح ثبوت الضمان والظاهر بعد ظهور الحال لا يدفع الضمان كما في الوكيل الذي قد بان انعزاله بموت‌الموكّل مثلًا والدفع بعنوان النفقة يوجب الضمان بعد ظهور عدم استحقاقها . وتكون المدّة أربعة أشهر وعشراً عدّةوفاة لو صادفت وإن لم يكن قد بلغها الموت ، كما أنّه تكون عدّة الطلاق وإن كانت المرأة من ذوات الأقراء ] . وحينئذٍ ( فلو جاء زوجها ) أيظهرت حياته ( وقد خرجت من العدّة ونكحت ) زوجاً آخر ( فلا سبيل له عليها ) [ 2 ] . بل وإن‌اعتدّت بأمر الحاكم من دون طلاق على القول به . ( وإن جاء وهي في ) أثناء ( العدّة فهو أملك بها ) [ 3 ] . وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ، حتى على القول بالاعتدادبأمر الحاكم من دون طلاق [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 289 . ( 2 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، و 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، و 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 5 ) انظر المسالك 9 : 292 . الحدائق 25 : 494 . ( 6 ) الوسائل 22 : 157 ، ب 23 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، وفيه : « يراجعها » بدل « يرجع فيها » .