الشيخ الجواهري
482
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ف ] - قلت : قد أطنبنا في كتاب القضاء في تحرير هذه المسألة وقلنا : إنّ الظاهر انحصار طريق ثبوت حقّالمدّعي بالبيّنة إن لم يرض المدّعى عليه بيمينه ، خصوصاً في صورة علم المدّعي بكون المدّعى عليه لا يدري أوتصديقه في ذلك أو حلفه على ذلك ، فإنّ تكليفه اليمين الجازمة حينئذٍ لا وجه له ، كما لا وجه لجعلها ناكلًا ، فلميكن للمدّعي إلّاالبيّنة ، كما لو ادّعى على غائب أو قاصر أو ميّت ونحوه ممّن لم يكن منهم إنكار ، فلاحظ وتأمّل . 32 / 271 [ لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ جاءت بولد لستة أشهر ] : ( الثالث : لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ جاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً منذ طلّقها قيل ) [ 1 ] : ( لا يلحق به ) الولدإذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدّة [ 2 ] . ( والأشبه التحاقه « 1 » ) به ( ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) من آخر وطء أو من الطلاق أو من انقضاء العدّة الرجعيةولم تكن ذات بعل [ 3 ] . [ وهل يفرّق في ذلك بين عدّة البائن والرجعية ؟ فيه قولان ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « الحاقه » . ( 2 ) المبسوط 5 : 247 . ( 3 ) المسالك 9 : 269 . ( 4 ) المسالك 9 : 267 .