الشيخ الجواهري
481
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع ] : ( الثاني : إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع ) ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] ( كان القول قولها ) سواء ادّعت تقدّمه أو تأخّره ( لأنّه اختلاف في الولادة وهي ) من ( فعلها ) المؤتمنة عليه [ 2 ] . ( و ) من هنا ( لو ) فرضأنّهما ( اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق ف ) - انّ ( القول ) حينئذٍ ( قوله ) سواء ادّعى تقدّمه أو تأخّره ( لأنّهاختلاف في فعله ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( في المسألتين إشكال ؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما ) [ 4 ] . وحينئذٍ فالمتّجه عدم الفرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه في اقتضاء الأصل عدم تقدّم أحدهما علىالآخر ويبقى معه - على تقدير كونه المدّعي لتأخير الطلاق - أصالة بقاء سلطنة النكاح ، فيقدّم قوله بيمينه ، ومعها [ / مع الزوجة ] على تقدير دعواها تأخّره أصالة بقاء حقوق الزوجة من النفقة وشبهها . ولو كان الجواب من أحدهما في جواب الدعوى من الآخر لا أدري [ 5 ] . -
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 267 . انظر المبسوط 5 : 241 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 116 ، وفيه : « تعينت » بدل « تيقنت » . ( 3 ) حكاه في المسالك 9 : 267 . انظر المبسوط 5 : 241 . ( 4 ) القواعد 3 : 142 . المسالك 9 : 267 - 268 . كشف اللثام 8 : 116 .