الشيخ الجواهري

480

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المشتبه ، إلّاأنّه لا مانع منه [ 1 ] . ولو كان المتقدّم الاعتداد للشبهة فالمتّجه بقاؤها عليها [ 2 ] . ثمّ استئناف عدّةالطلاق [ 3 ] . [ ومع الاقتران تتخيّر في تقديم أيّهما شاءت ] . وهل له الرجعة في أثناء عدّة الشبهة حيث تكون‌مقدّمة ؟ وجهان . بل [ قيل : ] [ 4 ] أجودهما المنع . قلت : قد يقال : إن [ الظاهر ] [ 5 ] أنّ له الرجوع بها ما لم تنقض‌عدّته ، لا أنّ شرط رجوعه كونها في عدّته [ 6 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 264 - 265 . ( 2 ) القواعد 3 : 149 . ( 3 ) المسالك 9 : 265 . ( 4 ) المسالك 9 : 265 . ( 5 ) في المصدر : « فعندنا » . المبسوط 5 : 271 . ( 6 ) في المصدر : « فعندنا » . المبسوط 5 : 271 .