الشيخ الجواهري

479

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو كان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلًا اتّجه التداخل [ 1 ] بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير واجتزأت‌بها [ 2 ] . وحينئذٍ فلو وقع الوطء شبهة مثلًا في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدّة الأولى يحسب للعدّتين‌ثمّ تكمل الثانية . وكذا لو وطأ امرأة شبهة ثمّ وطأها شبهة أيضاً في أثناء عدّتها ، بل هي أولى بالتداخل المزبور من‌الأوّل . ولا فرق في ذلك بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين ، بأن تكون إحداهما مثلًا بالأقراء والاخرىبالحمل [ 3 ] . وكيف كان فوقت الاعتداد من الشبهة آخر وطئه لا وقت الانجلاء [ 4 ] . نعم لو كانت الشبهة مجرّد الوطء من دون عقد اتّجه حينئذٍ الاعتداد من آخر وطء ، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ولو تأخّر الوطء شبهة عن الطلاق ولا حمل أتمّت عدّتها من الطلاق [ 5 ] . فإذا فرغت منها استأنفت عدّة الثاني ، وللزوج مراجعتها في عدّته إن كان الطلاق رجعياً ، فإن راجعها انقطعت‌عدّته ، وشرعت في عدّة الوطء بالشبهة ، وليس للزوج وطؤها قطعاً ، لكونها في عدّة [ 6 ] . وبذلك يظهر لك جواز عقده عليها في أثناء عدّته لو كان الطلاق بائناً وإن انفسخ بذلك عدّته ودخلت في عدّة -

--> ( 1 ) الشرائع 3 : 46 . القواعد 3 : 149 . ( 2 ) حكاه كشف اللثام 8 : 150 - 151 . انظر المغني والشرح الكبير 9 : 128 . ( 3 ) القواعد 3 : 150 . المسالك 9 : 264 . ( 4 ) البقرة : 223 .