الشيخ الجواهري
478
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو وطئت ) المرأة ( شبهة والحق « 1 » الولد بالواطىء لبعد الزوج عنها ) ونحوه ممّا يعلم به عدم كونه له ( ثمّطلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع ) . فلو فرض تأخّر دم النفاس عنه لحظةًحسب قرءاً من العدّة الثانية ، وإلّا كان ابتداء العدّة بعده [ / بعد النفاس ] [ 1 ] . بل لو فرض تأخّر الوطء المزبور عنالطلاق كان الحكم كذلك أيضاً [ 2 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « بشبهة ولحق » . ( 2 ) الخلاف 5 : 75 - 76 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 441 . ( 4 ) الناصريات : 362 . ( 5 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 450 ، ح 2 . ( 7 ) نقله في المختلف 7 : 525 . ( 8 ) حكاه كشف اللثام 8 : 156 . المقنع : 354 . وانظر : 328 أيضاً . ( 9 ) الوسائل 20 : 453 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 12 . ( 11 ) الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وفيه : « ثلاثة » . ( 12 ) التهذيب 7 : 308 ، ذيل الحديث 1280 .