الشيخ الجواهري
477
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فروع ) : [ لو حملت الزوجة من زنى ثمّ طلّقها الزوج ] : ( الأوّل : لو حملت من زنى ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت ب ) - السابق من ( الأشهر ) والأقراء ، كما لو لم يكن زنى ، ( لابالوضع ) الذي قد عرفت سابقاً اعتبار كون الموضوع لذي العدّة في الاعتداد به [ 1 ] . بل و [ المختار ] [ 2 ] أنّ لهاالتزويج حينئذٍ بعد انقضاء العدّة ؛ لعدم العدّة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعلٍ وكانت حاملة من زنى . نعم لو لمتحمل [ 3 ] . [ لا يبعد القول باستحباب الاعتداد ثمّ تزويجها ] . -
--> ( 1 ) التحرير 4 : 160 . ( 2 ) المسالك 9 : 263 . ( 3 ) الحدائق 25 : 458 . ( 4 ) الوسائل 22 : 265 ، ب 44 من العدد ، ح 1 . ( 5 ) تحف العقول : 335 . الوسائل 22 : 265 - 266 ، ب 44 من العدد ، ح 2 ، وفيهما : « إن أراد » . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 7 ) الوسائل 21 : 173 ، 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 - 4 ، 7 . ( 8 ) الوسائل 20 : 436 ، 438 ، ب 12 ، 13 من ما يحرم بالمصاهرة .