الشيخ الجواهري

473

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فلو أتت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون ستّة أشهر من الدخول لم يلحقه ، فلا يعتبر وضعه في العدّة ، فإن ادّعت أنّه وطأها قبل العقد للشبهة ولم يصدّقها لم تعتدّ به على الأقوى وإن احتمل كونه منه ، لكنّه منفي عنه‌شرعاً ، لانتفاء الفراش ، ولا عبرة بالاحتمال ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان ، فإنّ النسب له‌ثابت بأصل الشرع بالفراش ، نعم لو صدّقها انقضت العدّة به بلا إشكال . ( ولو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ) من حين الوطء [ 1 ] . ( ثم لا تقبل‌دعواها ) [ 2 ] . ( وفي رواية « 1 » ) أنّ أقصى الحمل ( سنة وليست مشهورة ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 224 ، ب 25 من العِدد ، ح 3 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 223 ، ب 25 من العِدد . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) القواعد 3 : 141 . ( 5 ) القواعد 3 : 98 ، اختار فيه : « عشرة أشهر » . ( 6 ) الوسائل 22 : 199 ، ب 13 من العِدد ، ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 223 ، ب 25 من العِدد . ( 8 ) الوسائل 22 : 199 ، ب 13 من العِدد ، ح 1 .