الشيخ الجواهري

474

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو كان حملها اثنين ) مثلًا ( بانت ب ) - وضع ( الأوّل و ) إن كان ( لم تنكح إلّابعد وضع الأخير ) [ 1 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( الأشبه ) [ 2 ] ( أنّها لا تبين إلّابوضع الجميع ) الذي هو مصداق حملهنّ ، فلا يصدق بوضع‌بعضه وكون الواحد حملًا لا يقتضي صدق وضع حملهنّ ، نعم لو لم يكن غيره صدق ذلك [ 3 ] . [ ولو فرض عدم معلوميّة وجود الثاني حال الطلاق لإمكان انعقاده على وجه يكون حملًا بعد الطلاق وإن‌سبق الوطء عليه كما لو وطأها حاملًا ثمّ طلّقها بعد الوطء بلا فصل فانقضاء العدّة يكون بوضع الأوّل ] . وحينئذٍ فلو ولدت الثاني لستّة أشهر فصاعداً فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل الذي قد تحقّق وجوده حال‌الطلاق بوضعه تامّاً لدون الستّة أشهر بخلافه ، فتنقضي عدّتها حينئذٍ بوضع الأوّل [ 4 ] . -

--> ( 1 ) النهاية : 517 ، 534 . الوسيلة : 322 . المهذب 2 : 286 ، 316 . ( 2 ) الوسائل 22 : 196 ، ب 10 من العِدد ، ح 1 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 519 . ( 4 ) القواعد 3 : 141 . الخلاف 5 : 60 . متشابه القرآن 2 : 200 . ( 5 ) المتقدّم آنفاً . ( 6 ) المسالك 9 : 260 . ( 7 ) القواعد 3 : 141 . ( 8 ) حكاه في المسالك 9 : 260 . انظر التحرير 4 : 159 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 111 .