الشيخ الجواهري

450

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا يخفى عليك عدم الفرق في العدّة بالأقراء بين مطلّقة ومفسوخة النكاح من قبله أو قبلها ، بل والموطوءةشبهة [ 1 ] . بل الظاهر ثبوت عدّة الطلاق بها أو بالأشهر على حسب ما تسمعه من أقرائها [ 2 ] . كما أنّه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما تقدّم في كتاب الحيض من الطهارة معرفة عدد أيام القرء في ذات‌العادة ، وفي غيرها حتى في الدمية التي لا عادة لها ، وترجع في تعيين حيضها إلى التمييز ، ومع عدمه فإلى عادةنسائها ، وإلّا فثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، أو سبعة من كلّ شهر [ 3 ] . ولا فرق في ذلك بين الحيض الطبيعي وبين ما جاء بعلاج ، وكذا الطهر [ 4 ] . وكذا لا فرق بين الحيض والنفاس الذي هو كالحيض [ 5 ] . فلو طلّقها بعد الوضع قبل أن تَرَ دماً ثمّ رأته لحظةثمّ رأت الطهر عشراً ثمّ رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهما طهر [ 6 ] . وعلى كلّ حال ، فذلك كلّه ( إذا كانت ) المعتدّة ( حرّة ، سواء كانت تحت حرّ أو عبد ) [ 7 ] . ولو كانت أمة فقرءان كما ستعرف وإن كانت تحت حرٍّ . وفي المبعّضةوجهان : [ 8 ] . -

--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العدد . ( 4 ) المسالك 9 : 222 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 530 ، ب 12 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، و 22 : 258 ، ب 41 من العدد . ( 6 ) حكاه في المسالك 9 : 223 . انظر روضة الطالبين 6 : 343 .