الشيخ الجواهري

451

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والأقوى تغليب الحرية ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار جميع مدّة ما بين الحيضتين في الطهر [ 2 ] . لكن [ المختار ] [ 3 ] الاكتفاء في القرء الأوّل بلحظة منه بعد الطلاق [ 4 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو طلّقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءاً ثمّ أكملت قرءين آخرين ، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدّة ) [ 5 ] . فبان حينئذٍ بذلك أنّ احتساب بعض القرء الأوّل وإن قلّ قرء في العدّة [ 6 ] . نعم قد [ اطلق ] [ 7 ] خروجها من العدّة برؤية الدم الثالث [ 8 ] ، لكن قيّده المصنّف بقوله : ( هذا إذا كانت -

--> ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الوسائل 22 : 24 ، 25 ، ب 9 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 - 7 ، و 108 ، ب 2 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 3 ) الطلاق : 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العدد . ( 5 ) البقرة : 197 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العدد . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 203 ، ب 15 من العدد .