الشيخ الجواهري
430
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره [ 2 ] . [ فالمتّجه قبول قولها مطلقاً ] . نعم يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك ، وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهدلها ، بل ومع من يشهد بأنّ عادتها خلاف ما ذكرت ، لما عرفت من إمكان اختلاف العادة . ثمّ إنّه حيث لا تقبل دعواها لكونها قبل وقت الإمكان فجاء وقت الإمكان [ 3 ] . -
--> ( 1 ) اللمعة : 195 . ( 2 ) الفقيه 1 : 100 ، ح 207 . الوسائل 2 : 359 ، ب 47 من الحيض ، ذيل الحديث 3 . ولكن رواه الشيخ مسنداً انظر التخريج ، الرقم 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 399 ، ذيل الحديث 1243 ، و 8 : 166 ، ذيل الحديث 576 . الاستبصار 1 : 148 ، ذيل الحديث 511 ، و 3 : 357 ، ذيلالحديث 1277 . ( 4 ) الوسائل 12 : 358 ، ب 47 ، من الحيض ، ح 3 . و 27 : 361 ، ب 24 ، من الشهادات ، 37 . ( 5 ) المسالك 9 : 194 . ( 6 ) انظر الوسائل 2 : 358 ، ب 47 ، من الحيض . و 22 : 222 ، ب 24 ، من العِدد . ( 7 ) الحدائق 25 : 364 . ( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 347 . ( 9 ) المسالك 9 : 195 .