الشيخ الجواهري

431

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ نُظِرَ إن كذبت نفسها أو قالت غلطت ، وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها وإن أصرّت على الدعوىالاولى ففي تصديقها الآن وجهان ] . ( ولو ادّعت انقضاءها بالأشهر ) وكان تاريخ الطلاق معلوماً رجع إلى الحساب ، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكرالزوج انقضاءها ( لم يقبل وكان القول قول الزوج لأنّ ) مرجع ( - ه ) أي هذا الاختلاف في الحقيقة إلى ال ( اختلاف فيزمان إيقاع الطلاق ) ولا ريب أنّ القول قوله فيه [ 1 ] . [ لكن قد يقال بتقديم قولها ] . [ بل قد يقال بتقديم قولها في الانقضاء بالأقراء وإن كذّبها الزوج ] . ( وكذا لو ادّعى الزوج الانقضاء ) للتخلّص من النفقة مثلًا فأنكرت هي ( ف ) - إنّ ( القول قولها ) وإن كان الطلاق‌فعله ( لأنّ الأصل بقاء علقة الزوجية ) التي كانت ( أوّلًا ) [ 2 ] . بل لا فرق في ذلك بين كون العدّة بالحيض والأشهر . ( ولو كانت حاملًا فادّعت ) انقضاء عدّتها مثلًا ب ( - الوضع ) فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها ( قُبل‌قولها ) بيمينها [ 3 ] . -

--> ( 1 ) أي صحيح زرارة المتقدم في ص 431 . ( 2 ) الوسائل 2 : 358 ، ب 47 من الحيض ، 22 : 222 ، ب 24 من العِدد .