الشيخ الجواهري
429
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ورجعة الأخرس ) بالفعل كغيره بالقول و ( بالإشارة الدالّة على المراجعة ) [ 1 ] . ( و ) حينئذ فما ( قيل ) [ 2 ] : من اختصاص ذلك ( بأخذ القناع عن رأسها ) واضح الفساد [ 3 ] ومن هنا قال المصنّف : ( وهو شاذ ) [ 4 ] . ( وإذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل ) وأقلّه في الحرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ، إحداهمابعد وقوع الطلاق ، والأخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدّة ، لا أنّه جزء منها ؛ لأنّها ثلاثة قروء ، وقدانقضت قبلها ، فلا يصحّ الرجعة فيها ويصح العقد [ 5 ] . وقد يتّفق الأقلّ نادراً في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً ؛ بأنيطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ، ولا حدّ لأقلّه ، ثمّ تطهر عشرة ثمّ تحيض ثلاثة ثمّ تطهرعشرة ثمّ ترى الحيض لحظة . وأمّا الأمة فأقلّ عدّتها بالحيض ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، بل يتّفق الأقلّ من ذلك فيماسمعته من الفرض النادر . وعلى كلّ حال فإن ادّعت الانقضاء في الزمان المحتمل ( فأنكر ) الزوج مع اتّفاقهما علىتاريخ الطلاق أو سكوتهما ( فالقول قولها مع يمينها ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) المقنع : 353 . وحكاه عن والده في الفقيه 3 : 515 ، ذيل الحديث 4806 . ( 2 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) المختصر النافع : 223 . ( 4 ) النهاية : 511 - 512 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 375 . ( 6 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 7 ) نسبه في الحدائق 25 : 363 . انظر انظر فقه الرضا عليه السلام : 248 . ( 8 ) الوسائل 22 : 222 ، ب 24 من العِدد ، ح 1 ، وفيه : « العدّة والحيض للنساء » . ( 9 ) البقرة : 228 . ( 10 ) الوسائل 26 : 222 ، ب 24 من العِدد ، ح 2 . ( 11 ) البقرة : 283 .