الشيخ الجواهري

419

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ قال المصنّف : ] ( ولو قيل : يعمل بقولها على كلّ حال كان حسناً لتعذّر إقامة البيّنة بما « 1 » تدعيه ) [ 1 ] . [ فقد يقال بترجيح غلبة الظنّ بصدقها أو بصدقه إن كان المراد بها الطمأنينة التي هي علم في العرف فيتّجه‌وجوب الاجتناب مع عدمها ] . ولو رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأوّل لم تحل عليه ، لاقرارها المؤاخذة به ، وإن لم‌ترجع إلّابعد العقد عليها لم يقبل رجوعها ، لكونه في حقّ الغير ، ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق‌حلّت [ 2 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « لما » . ( 2 ) القواعد 3 : 137 . ( 3 ) المسالك 9 : 182 . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 299 ، 301 ، ب 23 ، 25 من عقد النكاح ، و 21 : 30 ، ب 10 من المتعة . ( 5 ) الحدائق 25 : 354 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 87 . انظر المبسوط 5 : 111 . ( 7 ) الوسائل 22 : 133 ، ب 11 من أقسام الطلاق ، ح 1 .