الشيخ الجواهري
420
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
32 / 177 [ حلّية المطلّقة ثلاثاً لو وطأها الزوج وطءاً محرّماً ] : ( الثالث : لو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو الصوم الواجب ) وفي الحيض أو نحو ذلك ( قيل ) [ 1 ] : ( لاتحلّ ) له ( لأنّه ) وطء ( منهي عنه فلا يكون مراداً للشارع ) [ 2 ] ( وقيل ) [ 3 ] : ( تحلّ لتحقق النكاح المستند إلىالعقد الصحيح ) [ 4 ] . [ والأقوى أنّها تحلّ بذلك فضلًا عن الحرمة في العارض لضيق وقت الصلاة ] . بل الظاهر عدم الفرق بين الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعاً وإن أفضاها [ 5 ] . [ ولا فرق في المحلّل والمحلّلة بين الجنون والعقل ] . -
--> ( 1 ) نقله عنه وعن الشيخ في المسالك 9 : 182 . ( 2 ) انظر الخلاف 4 : 504 . المبسوط 5 : 110 . ( 3 ) البقرة : 228 - 230 .