الشيخ الجواهري

418

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا ريب في أنّ الأحوط مراعاته [ / شرط الوثاقة ] [ 1 ] . [ والأولى عدم قبول قولها لو عيّنته وأنكر أصل النكاح ] . [ لو دخل المحلل وادعت أنّه وطأها بالمقدار المحلل ] : ( الثاني : إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل ) [ 2 ] . ( وإن كذّبها قيل ) [ 3 ] : ( يعمل الأوّل بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلّل ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المختصر النافع : 223 . ( 2 ) انظر المسالك 9 : 181 . ( 3 ) انظر الحدائق 25 : 354 . ( 4 ) المبسوط 5 : 111 .