الشيخ الجواهري

39

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها عذر [ 1 ] . [ وهل له الاسترداد ؟ ] قلت : قد يقال بناءً على ما سمعته منّا من وجوب تسليم المهر على الزوج أوّلًا : له‌الاسترداد ، فإنّه يدفعه دفعاً مراعى بسلامة العوض له ، فإذا امتنعت من التمكين استردّ [ 2 ] . [ ثمّ إنّه لو سلّم الصداق فلا يجب عليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف ] . ولا ريب في عدم وجوب‌إمهالها لأجل تهيئة الجهاز [ أيما يحتاج إليه العروس ] ، ولا لأجل الحيض [ 3 ] . ( ويستحبّ تقليل المهر ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 75 . ( 2 ) القواعد 3 : 75 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 . ( 4 ) الوسائل 11 : 448 - 449 ، ب 56 من آداب السفر ، ح 2 ، 3 . ( 5 ) كنز العمّال 6 : 705 ، ح 17494 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 412 . انظر المبسوط 4 : 314 . ( 8 ) النساء : 24 . ( 9 ) انظر الوسائل 20 : 157 ، 160 ، 162 ، ب 79 - 81 من مقدّمات النكاح . ( 10 ) التحرير 3 : 557 . المسالك 8 : 199 . ( 11 ) التحرير 3 : 557 . المسالك 8 : 199 . ( 12 ) الوسائل 21 : 252 ، ب 5 من المهور ، ح 9 . ( 13 ) الوسائل 21 : 250 ، 251 ، 252 ، ب 5 من المهور ، ح 1 ، 8 ، 11 . ( 14 ) كنز العمّال 16 : 299 ، ح 44577 .