الشيخ الجواهري

40

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل ( يكره أن يتجاوز ) مهر ( السنّة ، وهو خمسمئة درهم ) [ 1 ] . وحينئذٍ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذيهو كثرة مهرها [ 2 ] . [ وهل تختصّ الكراهة بالزوجة ووليّها لو زاد مهرها عن السنّة أم تعمّ الزوج أيضاً ؟ ] . قلت : [ الظاهر ] [ 3 ] الكراهة أيضاً للزوج [ 4 ] . ( و ) كذا يكره ( أن يدخل بالزوجة حتى يقدّم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هدية ) [ 5 ] . ولا يحرم [ 6 ] . ( الطرف الثاني : في التفويض ) وهو لغة إيكال الأمر إلى الغير ، ومنه ( أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ) « 1 » . [ تفويض البضع ] : وقد يطلق ويراد به الإهمال ، ومنه : « لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم » « 2 » . وعلى كلّ حال ف ( - هو قسمان : تفويض البضع وتفويض المهر ، أمّا الأوّل فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلًا ، مثل أن يقول ) الوكيل : ( زوّجتك فلانةأو تقول هي : زوّجتك نفسي ، فيقول ) الزوج : ( قبلت ) ، وحينئذٍ هو من التفويض بمعنى الإهمال [ 7 ] . -

--> ( 1 ) غافر : 44 . مصرع من بيت نقله في المسالك 8 : 201 . ( 2 ) غافر : 44 . مصرع من بيت نقله في المسالك 8 : 201 . ( 3 ) الوسائل 21 : 246 ، ب 4 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 244 - 245 ، ب 4 من المهور ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 21 : 244 ، ب 4 من المهور ، ح 2 ، وفيه : « حرمته » بدل « حرمة » . ( 6 ) المسالك 8 : 200 . ( 7 ) الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور ، ح 3 . ( 8 ) انظر الوسائل 21 : 244 ، 249 ، 263 ، ب 4 ، 5 ، 9 ، من المهور . ( 9 ) الوسائل 21 : 254 ، ب 7 من المهور ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 259 ، ب 8 من المهور ، ح 9 .