الشيخ الجواهري
380
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أقسام الطلاق ] : ( النظر الثاني : في أقسام الطلاق ) 32 / 116 ( ولفظه ) الذي هو الأعمّ من الصحيح والفاسد لغة وشرعاً وعرفاً ( يقع على البدعة والسنّة ) فيقال : طلاقسنّي ، وطلاق بدعي نسبته إليهما ، بمعنى البدعة المحرّمة والسنّة المشروعة ، وجوباً مخيّراً ، كطلاق المولىوالمظاهر الذي يؤمر بعد المدّة بالفيء أو الطلاق ، كما ستعرف إن شاء اللَّه ، وندباً ، كالطلاق مع الشقاق وعدم العفّة ، أو كراهته كالطلاق عند التيام الأخلاق . وعلى كلّ حال ( ف ) - طلاق ( البدعة ) اصطلاحاً ( ثلاث : 1 - طلاق الحائض ) الحائل ( بعد الدخول مع حضور الزوج معها ) بل ( ومع غيبته دون المدّة المشترطة ) علىحسب ما تقدّم سابقاً ( وكذا النفساء ) فإنّها كالحائض في الأحكام . 2 - ( أو في طهر قربها فيه ) مع عدم اليأس والصغر والحمل ومضيّ المدّة مع حضوره أو مطلقاً على البحثالسابق . 3 - ( وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ) مرسلة أو مترتّبة ، ( والكلّ ) محرّم ( عندنا ) بعنوان الشرعية [ 1 ] ، كغيره من الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط الصحّة وإن اختصّت الثلاثة باسم البدعة اصطلاحاً [ 2 ] . وعلى كلّ حال فهو ( باطل ) [ 3 ] ف ( - لا يقع معه طلاق « 1 » ) إلّاالأخير ، فإنّه لا خلاف في وقوع الواحدة به معالترتيب ، وعلى الخلاف في المرسلة [ 4 ] . ( و ) أمّا ( السنّة ) فقد ذكر المصنّف أنّها ( تنقسم أقساماً ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدّة ) ولكنّ المعروفجعل الأخير قسماً من الثاني لا قسيماً له ، وحينئذٍ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى عدّي -
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الطلاق » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، ب 8 ، 29 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) انظر المسالك 9 : 120 - 121 .