الشيخ الجواهري
381
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وغيره [ 1 ] . لكن قد استفاضت النصوص في تقسيم الطلاق إلى طلاق العدّة وطلاق السنّة [ 2 ] . -
--> ( 1 ) القواعد 3 : 130 - 131 . ( 2 ) الارشاد 2 : 44 . ( 3 ) المسالك 9 : 122 - 123 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 108 ، ب 2 من أقسام الطلاق .