الشيخ الجواهري

379

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا [ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار كونهما ذكرين ف ( - لا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء ( الطلاق ) بل ولا الخناثى ( لامنفردات ولا منضمّات إلى الرجال ) ولو ألفاً [ 2 ] . ( ولو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد كان الأوّل لغواً ) [ 3 ] ( ووقع ) الطلاق ( حين الإشهاد إذا أُتي باللفظ المعتبر فيالإنشاء ) قاصداً به ذلك ، بأن قال : « اشهدا بأنّ زوجتي فلانة طالق » وناوياً بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه ، لا الإشهادعلى وقوع الطلاق السابق الفاقد للإشهاد ، فإنّ كلّاً منهما حينئذٍ باطل وإن كان الأوّل لعدم الإشهاد ، والثاني لعدم‌الإنشاء ، والفارق بينهما قرائن الأحوال أو إخباره أو نحو ذلك [ 4 ] . -

--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) المصدر السابق : 26 ، 27 ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 27 : 351 ، ب 24 من الشهادات ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 360 ، 361 ، ح 35 ، وفيه : « يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار » . ( 6 ) حكاه عنهما في كشف اللثام 8 : 47 . ( 7 ) انظر المبسوط 8 : 172 . ( 8 ) الوسائل 22 : 28 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 10 ، وفيه : « إن طلّقها » .