الشيخ الجواهري

321

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل ( ولا المستمتع بها ولو كانت حرّة ) [ 1 ] . [ طهورية المطلقة من الحيض والنفاس ] : ( الثالث : أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ) بمعنى بطلان الطلاق فيهما [ 2 ] . بل الظاهر ذلك فيالشرعيّين منهما أيضاً المندرج فيهما البياض المتخلّل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك ممّا عرفته في كتاب‌الحيض . نعم [ الظاهر ] [ 3 ] ذات الدمين فعلًا أو حكماً ، بخلاف من نقت ولمّا تغتسل من الحدث ، فلا بأس‌بطلاقها [ 4 ] . إنّما الكلام في كونهما مانعين [ 5 ] . أو أنّ الخلو منهما شرط [ 6 ] ، فيبطل حينئذٍ طلاق المجهول حالهاوجهان ، بل قولان [ 7 ] ، [ قد يستظهر الثاني ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 18 ، ب 4 من المتعة ، ح 4 ، 5 ، و 77 ، ب 43 ، ح 1 ، 2 ، و 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 ، و 48 ، ب 20 ، ح 3 ، و 52 ، ب 22 ، ح 3 ، و 58 ، ب 25 ، ح 1 ، و 63 ، ب 29 ، ح 1 ، و 76 ، ب 41 ، ح 1 ، و 77 ، ب 43 ، ح 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 31 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) الكافي 5 : 455 - 456 ، ح 5 . الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) الطلاق : 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، 23 ، ب 8 ، 9 من مقدّمات الطلاق . ( 8 ) الطلاق : 1 .