الشيخ الجواهري

322

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه ( يعتبر هذا ) الشرط ( في المدخول بها الحائل ) دون غير المدخول بها ودون الحامل ، فإنّه يصحّ طلاقهما حائضين بناءً على مجامعة الحيض للحمل [ 2 ] . بل وكذا يعتبر الشرط المزبور أيضاً في ( الحاضر زوجها لا الغائب عنها ) في طهر مواقعتها ( مدّة يعلم ) بمقتضى عادتها ( انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى ) وقت قرء ( آخر ) وإن احتمل أنّها في حال الطلاق حائض أوباقية على الطهر الأوّل [ 3 ] . [ والحق بالغائب كما ستعرف الحاضر المتعذّر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسّر ] . وحينئذٍ ( فلو طلّقهاوهما في بلد واحد ) متمكّناً من تعرّف حالها ولو بإقرارها وإن لم يكن في طهر واقعها فيه ( أو ) كان ( غائباً ) عنها فيطهر مواقعتها ( دون المدّة المعتبرة ) بناءً على اعتبارها ( و ) قد بان أنّها ( كانت حائضاً أو نفساء ) حاله ( كان الطلاق‌باطلًا علم بذلك ) حينه ( أو لم يعلم ) [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] بطلانه مع استمرار الاشتباه أيضاً . -

--> ( 1 ) راجع : الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) الوسائل 22 : 56 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 57 ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 58 ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 22 : 60 ، ب 28 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 9 ) نقله في المختلف 7 : 356 ، وفيه : « توالت الأخبار » . ( 10 ) الوسائل 22 : 56 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 22 : 57 - 58 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . ( 12 ) الطلاق : 1 .