الشيخ الجواهري
320
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) الكلام فيما ( لو قال : طلّقي ) نفسك ( واحدة فطلّقت ثلاثاً ) مرسلة ( قيل : يبطل « 1 » ) وهو كذلك بناءعلى بطلانها . بل لعلّه كذلك وإن قلنا بوقوع الواحدة [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ فما ( قيل ) من أنّها ( تقع واحدة ) حتى قالالمصنّف ( وهو أشبه ) لا يخلو من نظر [ 2 ] . نعم لا إشكال في صحّة الواحدة مع طلاقها ثلاثاً مترتّبة [ 3 ] . [ المطلقة وشروطها ] : ( الركن الثاني في المطلّقة وشروطها ) أربعة بل ( خمسة ) لما ستعرفه من أنّ الأصحّ اشتراط التعيين . [ زوجية المطلقة ] : ( الأوّل : أن تكون زوجة ) [ 4 ] . ( فلو طلّق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ) قطعاً . ( وكذا لو طلّق أجنبية وإن تزوّجها ) بعد ذلك ( وكذا لوعلّق الطلاق بالتزويج لم يصحّ ، سواء عيّن الزوجة كقوله : « إن تزوّجت فلانة فهي طالق » أو أطلق ) أو عمّم ( كقوله : كلّمن أتزوّجها ) فهي طالق [ 5 ] . [ دائمية المطلقة ] : ( الثاني : أن يكون العقد دائماً فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 472 . ( 2 ) انظر المسالك 9 : 31 - 32 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 31 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) انظر سنن البيهقي 7 : 321 . وسنن ابن ماجة 1 : 660 ، ح 2048 ، 2049 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 31 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق .