الشيخ الجواهري
319
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه للحاضر ] . ( ولو وكّلها في طلاق نفسها قال الشيخ : لا يصح « 1 » ) ] [ 1 ] . ( و ) لكن مع ذلك . ( الوجه الجواز ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالاحتياط لا ينبغي تركه [ 3 ] . [ لو وكّل زوجته في طلاق نفسها ثلاثاً فأوقعت واحداً أو بالعكس ] : ( تفريع : ) ( على الجواز ) وإن كان هو يأتي أيضاً على غيره فيما لو وكّل غيرها ولو حال الغيبة ( لو قال : « طلّقي نفسكثلاثاً » فطلّقت واحدة قيل : يبطل « 2 » ) [ 4 ] . ( وقيل : يقع واحدة ) [ 5 ] . والتحقيق البطلان مع فرض إرادة المرسلةوقلنا ببطلانها ؛ لعدم الوكالة حينئذٍ فيما وقع من الطلاق الصحيح ، بل وكذا لو قلنا بصحّتها واحدة [ 6 ] . اللهمّ إلّاأنيفهم منه إرادة الإذن في إيقاع الواحدة كيفما كان . كما أنّ التحقيق الصحّة لو أراد الثلاث المرتّبة التي لا بدّ من تخلّلالرجعة فيها بتوكيله على ذلك أيضاً ، أو قلنا باقتضاء التوكيل على نحو ذلك [ 7 ] . -
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 29 . ( 2 ) الخلاف 4 : 472 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 88 ، ب 39 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمال 9 : 640 ، ح 27770 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 92 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق .