الشيخ الجواهري
309
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمراد بالمجنون الذي يطلّق عنه الولي المطبق أمّا الأدواري فإذا كان له حال عقل كامل يرتقب فالظاهر كونهكالسكران حينئذٍ [ 1 ] . نعم لو فرض تأثير حال جنونه في حال إفاقته على وجه يكون كالمعتوه اتّجه حينئذٍ جوازهعنه أيضاً ، كما أنّ المتّجه - بناءً على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنّما هو بالنسبة للفضوليونحوه صحّته منه حينئذٍ [ 2 ] . فالتحقيق حينئذٍ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولي عنه [ / عن الأدواري ] [ 3 ] . بقي شيء وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه ، وفيه وجهان قديستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال [ 4 ] . ولعلّه كذلك فيما لا ضرر في انتظاره ، أمّا غيره فثبوتالولاية فيه قوي ، واللَّه العالم . [ الاختيار ] : ( الشرط الثالث : الاختيار ) [ 5 ] . -
--> ( 1 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، ح 27770 . ( 2 ) انظر المسالك 9 : 16 . ( 3 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، ح 27770 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق . ( 5 ) القواعد 3 : 122 . ( 6 ) انظر الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس . ( 7 ) الوسائل 22 : 86 ، ب 37 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 22 : 46 ، ب 18 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 ، وفيه : « يحيى بن عبداللَّه بن الحسن » . ( 9 ) الوسائل 22 : 86 ، ب 37 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، وفيه : « عن عبد اللَّه بن سنان . ( 10 ) الفقيه 3 : 497 ، ذيل الحديث 4754 ، وفيه : « ولا على سكر » .