الشيخ الجواهري
308
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ العقل ] : ( الشرط الثاني : العقل ) [ 1 ] . ( فلا يصحّ طلاق المجنون ) مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ( ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ) أو نوم أو نحو ذلك ( لعدم القصد ) [ 2 ] . بل ( ولا يطلّق الولي عن السكران ) وشبهه [ 3 ] باعتبار ( أنّ زوال عذره غالب ) مثله [ / الصبي ] [ 4 ] . بل ( هو ) حينئذٍ ( كالنائم ) الذي لا إشكال [ 5 ] في عدم جواز طلاق الولي عنه ، بل ( و ) لا غيره منالتصرّفات المالية فضلًا عن مثل الطلاق . نعم ( يطلّق ) الولي ( عن المجنون ) [ 6 ] . ( ولو لم يكن له ولي ) من أب أو جدّ ( طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك ) [ 7 ] . [ وهل يفرق هنا بين المتّصل جنونه بالبلوغ وعدمه ؟ ] وقد عرفت الكلام فيه في غير المقام ، أمّا فيه فقد يقال : إنّ [ الظاهر عدم الفرق ] [ 8 ] [ فيقال : إنّ ولايةالمجنون مطلقاً للأب والجدّ من غير فرق بين المتّصل والمنفصل ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 81 ، 85 ، ب 34 ، 36 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . كنز العمّال 9 : 640 ، 27770 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) الخلاف 4 : 442 . السرائر 2 : 673 ، 694 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) الوسائل 22 : 84 ، ب 35 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .