الشيخ الجواهري

295

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لو فرض تعذّر ذلك كلّه وأدّى بقاؤها إلى الهلاك وجب على الناس كفاية [ 1 ] . [ وعلى أيحال ففي جواز بيعها إشكال ، وأمّا نفقة المكاتب فلا تسقط عن سيّده أيضاً ] . ( ويجوز ) له ( أن يخارج المملوك ، بأن يضرب عليه ضريبة ) في كلّ يوم أو مدّة يؤدّيها له ( ويجعل الفاضل له‌إذا رضي ) [ 2 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 608 بلفظ : قيل واستظهره من التحرير أيضاً . ( 2 ) القواعد 3 : 117 . ( 3 ) الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 8 : 501 ، وفيه : « بابنه » بدل « بامّه » . ( 5 ) القواعد 3 : 117 . كشف اللثام 7 : 610 . ( 6 ) القواعد 3 : 117 . كشف اللثام 7 : 610 . ( 7 ) المبسوط 6 : 127 ، وفيه : « يستضرّ » بدل « يستقر » . ( 8 ) الوسائل 18 : 255 ، ب 9 من بيع الحيوان ، ح 1 .