الشيخ الجواهري
296
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ف ) - لا إشكال حينئذٍ في أصل المخارجة [ 1 ] . خصوصاً بعد أن كان حكمها [ 2 ] . 1 - أنّه ( إن فضل قدر كفايته وكّله إليه وإلّا كان على المولى التمام ) . 2 - ( و ) أنّه ( لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلّاإذا قام بهاالمولى ) . 3 - وأنّه إن زاد على النفقة والضريبة كان مبرّة من السيّد إلى عبده . 4 - وأنّه كما لا تلزم ابتداءً لا تلزم استدامةً [ 3 ] . وكيف كان فليس للعبد إجبار السيّد عليها [ / المخارجة ] [ 4 ] . [ ولكن الظاهر جواز إجبار السيّد العبد عليها ] . بل هو الموافق ل [ - لمختار ] [ 5 ] من أنّ للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ، ولا يخرج عن وسعهعادة والملازمة عليه إلّافي أوقات اعتيد فيها الاستراحة . وأمّا الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادةً فله الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 501 . ( 2 ) القواعد 3 : 118 . ( 3 ) المبسوط 6 : 46 . ( 4 ) التحرير 4 : 45 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 611 .