الشيخ الجواهري
294
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فيستحبّ أن يطعمه ممّا يأكله ويلبسه ممّا يلبسه [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو امتنع ) المولى ( عن الإنفاق ) مع قدرته عليه ولو بالتكسّب من رقيقه أو منه نفسه [ 2 ] . ( أجبر على بيعه ) أو غيره ممّا يزيل حبسه وملكه عنه ( أو الإنفاق ) عليه ومع تعذّر أحدهما يتعيّن الثاني ، كماهو الشأن في كلّ واجب مخيّر . ( ويستوي في ذلك ) كلّه ( القنّ والمدبّر ) [ 3 ] ( وامّ الولد ) [ 4 ] . بل قد يقال بالإنفاق عليها من بيت المال المعدّ لذلك أو من الزكاة أو غير ذلك . -
--> ( 1 ) مسند أحمد 5 : 161 . كنز العمال 9 : 72 ، ح 25009 . ( 2 ) سنن البيهقي 8 : 8 . كنز العمّال 9 : 72 ، 77 ، ح 25010 ، 25044 . ( 3 ) سنن البيهقي 8 : 8 ، وليس فيه : « واللقمتين » . ورواه بعينه الشيخ في المبسوط 6 : 45 . ( 4 ) المبسوط 6 : 45 . ( 5 ) المسالك 8 : 500 . ( 6 ) المسالك 8 : 500 . ( 7 ) المسالك 8 : 499 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 609 . ( 9 ) قاله الشهيد في اللمعة : 191 .