الشيخ الجواهري

291

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

على إطلاقه مشكل ولو في ذات الزوج المعسر حتى لو كانت امّاً أو بنتاً ] . نعم لو فرض سقوط خطابه بها بالإعسار كما في نفقة القريب اتّجه حينئذٍ خطاب البعيد بها ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم [ 1 ] . [ لو كان له أب وجدّ موسران ] : المسألة ( الثالثة : ) وهي ( لو كان له أب وجدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه . ولو كان له أب وابن موسران‌كانت نفقته عليهما بالسويّة ) ، فلاحظ وتأمّل . ولو كان الأقرب مثلًا معسراً والأبعد موسراً فدفع [ الأبعد ] النفقة ثمّ أيسر الأقرب كانت النفقة على الأقرب ، ولكن لا رجوع للأبعد بها عليه . نعم لو فرض يساره مع وجود عينها بيد المنفق عليه أمكن الرجوع بها [ 2 ] . ولو كان له ولدان ولم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما وله أب موسر قيل : وجب على الأب نفقة الآخر ، فإن اختلفافي قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختصّ به ووجبت نفقة الآخر على جدّه ، وإن تساويافي النفقة واتّفقا على الشركة أو على أن يختصّ كلّ واحد منهما بواحد فذلك ، وإلّا رجعا إلى القرعة [ 3 ] . [ لو دافع الرجل بالنفقة الواجبة ] : المسألة ( الرابعة : إذا دافع بالنفقة الواجبة ) من خوطب بها متّحداً أو متعدّداً ( أجبره الحاكم ) حسبة ، فإن لم‌يكن فعدول المؤمنين بل إن لم يكونوا ففسّاقهم في وجه . ( فإن امتنع حبسه ) إذا فرض توقّف حصولها عليه لخفاء ماله مثلًا ، ( و ) إلّاب ( - أن كان له مال ظاهر جاز ) له‌أي الحاكم ( أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة ) من غير حاجة إلى اعتبار رضاه [ 4 ] . ولا حاجة إلى حبسه‌لمباشرة الإنفاق [ 5 ] . بل الظاهر عدم جوازه [ 6 ] . -

--> ( 1 ) البحار 75 : 231 ، ح 1 . كنز العمّال 16 : 557 ، ح 45862 . ( 2 ) انظر المسالك 8 : 497 .