الشيخ الجواهري

292

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز ) له ( بيعه ؛ لأنّ النفقة حقّ كالدين ) [ 1 ] . بل له [ / للحاكم ] الأمربالاستدانة عليه ، بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنيّة الرجوع من المنفق عليه مع تعذّر الحاكم خاصّة أو مع عدول‌المسلمين [ 2 ] . كما قد عرفت أنّ له صرف المال فيها ولو ببيع ونحوه مع الغيبة فضلًا عن الامتناع [ 3 ] . [ نفقة المملوك ] : وأمّا ( القول في نفقة المملوك : ) ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة ) وإن كان لكلّ منهما أحكام تخصّه . ( أمّا العبد والأمة ف ) - نفقتهما على مولاهما [ 5 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 497 . ( 2 ) الوسائل 9 : 240 - 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، ح 1 ، وفيهما : « أنّهم » بدل « لأنّهم » . ( 3 ) لم نعثر عليه في الأمالي ، ووجدناه في العلل : 371 ، ح 1 . الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقيّن للزكاة ، ح 4 . ( 4 ) سنن البيهقي 8 : 6 . كنز العمال 9 : 77 ، 78 ، ح 25047 ، 25048 . ( 5 ) النحل : 76 . ( 6 ) الحدائق 25 : 139 .