الشيخ الجواهري
290
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع شركة غيره فالوجه القرعة [ 1 ] . وعلى كلّ حال فإن اقرع وفضل من الغذاء شيء اقرع بين من عدا الأوّل الذي اندفعت ضرورته الآن منهم ، بخلاف غيره [ 2 ] . والظاهر عدم اعتبار شدّة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحد المتساوين في الدرجة [ 3 ] . [ كما أنّ الظاهر تقديم الأقرب فالأقرب ، فلو كان له أب وجدّ معسران قدّم الأب على الجدّ ثمّ الجدّ على أبيهوهكذا ] . نعم يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الامّ مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين وولدالولد ، وإن نزل مع الجدّ وإن علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجدّمع ولد الولد ، والذكور والإناث من الأولاد يتشاركون بالسوية وإن اختلفوا في الميراث [ 4 ] . كما يحكم بالتشارك بالسوية في الأبوين وفي الأجداد [ 5 ] [ في وجوب النفقة على القريب مع الشرط وهو -
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 605 . انظر المبسوط 6 : 34 . السرائر 2 : 657 . ( 2 ) القواعد 3 : 116 . ( 3 ) القواعد 3 : 116 . ( 4 ) الأنفال : 75 .