الشيخ الجواهري
285
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ ( فلا تستقرّ في الذمّة ) بمضي يوم مثلًا ، ( ولو قدّرها الحاكم ) [ 1 ] . ( نعم لو أمره ) أيالحاكم المنفق عليه ( بالاستدانة عليه ) - أيالمنفق - لغيبته أو لمدافعته أو نحو ذلك ( فاستدان وجب ) عليه ( القضاء « 1 » ) [ 2 ] . فلو استدان حينئذٍ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه [ 3 ] . ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين ، ومع تعذّرهم أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته [ 4 ] . [ نفقة الأقارب ] : ( و ) كيف كان ف ( تشتمل اللواحق ) للبحث في القول المزبور [ أينفقة الأقارب ] ( على مسائل : ) . [ ترتيب المنفقين ] : ( الأولى ) : في ترتيب المنفقين ( تجب نفقة الولد ) ، ذكراً كان أو غيره ( على أبيه ) [ 5 ] . وإن كان معه امّ موسرة [ 6 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « له » . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 325 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 599 - 600 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) الأعراف : 172 . ( 6 ) البحار 75 : 231 - 232 . كنز العمّال 16 : 557 ، ح 45862 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، ب 11 من النفقات .