الشيخ الجواهري

286

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( مع عدمه ) أيالأب ( أو فقره فعلى أب الأب ) الذي هو أب كما عرفت دون الامّ [ 1 ] . فإن فقد الجدّ أوكان معسراً فعلى أب الجدّ ، وهكذا ( وإن علا ؛ لأنّه أب ) حقيقة أو في خصوص النفقة والترتيب [ 2 ] . ( ولو عدمت الآباء ) ، أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له ثمّ ولد ولو أنثى وكان معسراً أيضاً ( فعلى ام‌ّالولد ) [ 3 ] . ( ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وامّها ، وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ) [ 4 ] وإن كان الأقرب أنثى والأبعدذكراً [ 5 ] . ( ومع التساوي ) [ في الدرجة ] ( يشتركون ) [ أيالأجداد ] بالسويّة ( في الإنفاق ) ، وإن اختلفوا في الذكورةوالانوثة [ 6 ] [ على تفصيل سيأتي ] . فعلى أبوي الامّ حينئذٍ النفقة بالسويّة ، بخلاف جدّ الامّ وامّها فإنّ النفقة على امّها وكذا جدّتها مع أبيها ، فإنّهاعلى أبيها وهكذا . نعم لو كان معهما امّ أب شاركتهم للتساوي في الدرجة ، أمّا لو كان أبو الأب معهم ، فإنّ النفقة عليه وإن‌علا [ 7 ] . وبالجملة فالتساوي في الدرجة إنّما يوجب الاشتراك في الإنفاق في الأقرباء من الامّ ولو من جهة الأب ، -

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 601 . انظر بدائع الصنائع 4 : 34 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 ، وفيه : « من العشيرة » .