الشيخ الجواهري
284
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان فقد عرفت أنّه يجب على الولد أن ( ينفق على أبيه ) مع الشرط في المنفق والمنفق عليه [ 1 ] . و [ أمّا نفقة زوجة أبيه ف ] - لو فرض حاجته إلى الزوجة التي لا بدّ من بذل نفقة لها وكانت عنده أو قلنا بوجوبذلك على المنفق أمكن أن يقال : إنّها واجبة من هذه الجهة . لا أنّها واجبة من حيث كونها نفقة زوجة على وجه يجري فيها البحث السابق في ملك ما يملك منها وإمتناعغيره والقضاء ونحو ذلك ، فتأمّل جيّداً [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالنفقة على الأب ( دون أولاده ) الصغار ، وإن وجبت نفقتهم على الأب لو كان موسراً ؛ ( لأنّهمإخوة المنفق ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( ينفق ) [ أيالمنفق ] ( على ولده وأولاده ؛ لأنّهم أولاد ) حقيقة ، أو في خصوص الإنفاق [ 4 ] . ( ولا تقضى نفقه الأقارب ) [ 5 ] ؛ ( لأنّها مواساة لسدّ الخلّة ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 599 . ( 2 ) المسالك 8 : 489 .