الشيخ الجواهري
280
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وتسقط ) أي النفقة [ للقريب ] ( إذا كان مملوكاً ، وتجب على المولى ) [ 1 ] . [ وكذا تسقط النفقة بالقتل ] . أمّاالكفر فقد يقال بتمامه [ / القول سقوط النفقة به ] أيضاً في غير محقون الدم كالمرتدّ عن فطرة والحربيونحوهما [ 2 ] . وأمّا محقونه ف [ - الظاهر ] [ 3 ] ما سمعت من وجوب الإنفاق [ عليه ] [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( يشترط في ) وجوب النفقة على ( المنفق القدرة ) عليها ، بعد نفقتهونفقة زوجته التي قد عرفت تقدّمها على نفقة القرابة . ( فلو ) فرض أنّه ( حصل له قدر كفايته ) خاصّة ( اقتصر على نفسه ) المقدّمة شرعاً وعادةً على غيرها ، ( فإن ) فرض أنّه ( فضل ) منه ( شيء فلزوجته ) كما عرفته سابقاً ( فإن ) فرض أنّه ( فضل ) منه شيء ( فللأبوين والأولاد ) . ولا ريب في تحقّق القدرة بها على التكسّب لنفقة نفسه التي يجب عليه دفع الضرر عنها ، ويحرم عليه إلقاؤها إلىالتهلكة . نعم [ قد قيل : ] [ 6 ] [ يدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ] . قلت : الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب [ 7 ] ، وإنّما يحرم منه ما به يحصل هتكالعرض [ 8 ] ، وإن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه [ 9 ] . -
--> ( 1 ) الرياض 10 : 545 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 528 ، ب 13 من النفقات ، و 23 : 30 ، ب 14 من العتق . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، ب 11 ، 12 من النفقات . ( 4 ) انظر الوسائل 9 : 436 ، 438 ، 31 ، 32 من الصدقة . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 597 .