الشيخ الجواهري
281
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا يجب عليه التكسّب لنفقة زوجته [ 1 ] . نعم الظاهر عدم وجوبه عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرضالانحصار فيه . بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب [ 2 ] . [ بل لعلّه لا يجب عليه قبول الهبة ] . وأمّا نفقة الأقارب ففي أصلوجوب التكسّب لها إشكال [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالأقوى الأوّل [ أيوجوب التكسّب لها ] [ 4 ] . [ وهل يباع عبدهوعقاره في الإنفاق على القريب ؟ فيه إشكال ] . نعم يتّجه بيع ما لا يرجع إلى ذلك [ / ما استثنى في الدين ] منها ، كما أنّه يتّجه استثناء نحو ذلك للمنفق عليه ، -
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 597 . انظر بدائع الصنائع 4 : 35 . القواعد 3 : 114 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، 527 ، ب 11 ، 12 من النفقات . ( 4 ) الوسائل 21 : 543 ، ب 21 من النفقات ، ح 5 ، وليس فيه : « به » . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 13 ، ح 1 . المستدرك 13 : 7 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 3 . ( 6 ) التحرير 4 : 43 . المبسوط 6 : 31 . ( 7 ) الطلاق : 7 . انظر مبسوط السرخسي 5 : 222 . ( 8 ) الطلاق : 7 . انظر مبسوط السرخسي 5 : 222 . ( 9 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 597 . انظر بدائع الصنائع 4 : 35 . القواعد 3 : 114 .