الشيخ الجواهري
273
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو كان على زوجته دين ثمّ امتنعت عن أدائه ] : المسألة ( السابعة : إذا كان له على زوجته دين ) وامتنعت عن أدائه ( جاز ) له ( أن يقاصّها « 1 » يوماً فيوماً إنكانت موسرة ) [ 1 ] . فينوي الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كلّ يوم يوم . ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها [ 2 ] . إلّا أن يفرض التهاتر قهراً بأن يكون له عليها مثل النفقة التي تستحقّها منه . ( و ) كذا ( لا يجوز ) له المقاصّة ( معإعسارها ؛ لأنّ قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و ) لذا استثني للمفلّس . نعم ( لو رضيت هي بذلك لم يكن لهالامتناع ) إلّامع المخالفة لجنس الحقّ ، أو مع التضرّر له بضعفها عن حقّه . بقي شيء وهو أنّه لو فرض مساواة مالهعليها لما تستحقّه عليه هل يقع التهاتر قهراً وإن كانت معسرة ؟ يحتمل ذلك [ 3 ] . [ تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ] : المسألة ( الثامنة : نفقة ) النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض [ 4 ] . و ( الزوجة مقدّمة علىالأقارب ) [ 5 ] . وحينئذٍ ( فما فضل عن قوته صرفه إليها ، ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن واجب نفقة الزوجةل ) [ - لحكم ] [ 6 ] من ( أنّها نفقة معاوضة وتثبت في الذمّة ) . نعم تقدّم نفقة الأقارب على ما فات من نفقة الزوجةالذي قد صار ديناً ، بخلاف النفقة الحاضرة التي هي أعظم من الدين ولذا قدّمت عليه في المفلّس [ 7 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع المحقق : « أن يقاضيها » . ( 2 ) حكاه في المسالك 8 : 482 . انظر روضة الطالبين 6 : 500 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 466 ، 477 .