الشيخ الجواهري
274
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا ( القول في نفقة الأقارب ) فتفصيل البحث ( و ) تمام ( الكلام ) فيه يكون ( فيمن ينفق عليه ، وكيفيّةالإنفاق واللواحق ) : أمّا الأوّل : ف ( - تجب ) أي ( النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً ) [ 1 ] . إنّما الكلام ( في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وامّهاتهم ) ف [ - قال المصنف : ] [ 2 ] ( تردّد ) [ 3 ] ، و ( أظهرهالوجوب ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 21 : 511 - 512 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 ، 10 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 5 . ( 4 ) التهذيب 6 : 293 ، ح 815 . الوسائل 21 : 510 ، ب 1 من النفقات ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) المختصر النافع : 219 . ( 6 ) لا يوجد لدينا . الرياض 10 : 542 . ( 7 ) لا يوجد لدينا . الرياض 10 : 542 . ( 8 ) الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقيّن للزكاة . ( 10 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « المرأة » بدل « الزوجة » و « أنّهم » بدل « لأنّهم » .