الشيخ الجواهري

253

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) منه [ / الإحالة إلى العادة ] [ 1 ] أنّه ( يرجع في الإخدام إلى عادتها ، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب ) للعشرة بالمعروف ( وإلّا خدمت نفسها ) . من غير فرق في ذلك بين إعسار الزوج وإيساره . نعم الاعتبار بحال الامرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها . ( و ) أنّه ( إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها - إن كان لها خادم ) فيكون ذلك منه‌عوض الخدمة حينئذٍ ، ( وبين ابتياع خادم ) لها ( أو استئجارها ) حرّة أو أمة أو استعارتها أو مملوكة له يأمرهابالخدمة ( أو الخدمة لها بنفسه ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالخيار في أفراد الخدمة له [ 3 ] . ( وليس لها التخيير ) فحينئذٍ لو اختارت خادماً واختار الزوج غيره قدّم اختياره ، وكذا لو اختار الخدمةبنفسه [ 4 ] ، بل له إبدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها [ 5 ] . ( و ) أنّه ( لا يلزمه أكثر من خادم واحد ، ولو كانت من ذوي الحشم ) ومن أجلّ الناس ؛ ( لأنّ الاكتفاء يحصل‌بها ) [ 6 ] . وأنّه لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهنّ داره . وكذا لو حملت أكثر من‌واحدة فله الاقتصار على واحدة وإخراج الباقيات من داره . -

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 570 . انظر المجموع 18 : 261 . ( 2 ) الحدائق 15 : 123 . المسالك 8 : 459 . ( 3 ) الحدائق 15 : 123 . المسالك 8 : 459 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 570 عن بعض العامة . ( 5 ) نقله في كشف اللثام 7 : 570 - 571 عن خطّه رحمه الله . ( 6 ) نقله في كشف اللثام 7 : 570 - 571 عن خطّه رحمه الله . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 571 ، 570 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 570 . انظر المغني ( لابن قدامة ) 9 : 237 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 571 ، 570 . ( 10 ) المسالك 8 : 458 .