الشيخ الجواهري

25

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل [ وكذا الحكم ] [ 1 ] في المسألة الثانية ( و ) هي ( لو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي « 1 » أباها منه شيئاً معيّناً ) فإنّ [ المختار ] [ 2 ] البطلان أيضاً [ 3 ] . [ و ] ( قيل : يصحّ المهر ويلزم الشرط بخلاف الأوّل ) [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال فبناءً على اعتبار المعلومية ( لا بدّ من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم‌سورة وجب تعيينها ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « أن تعطي » . ( 2 ) المسالك 8 : 176 - 177 . ( 3 ) حكا عنه في المسالك 8 : 179 . ( 4 ) المسالك 8 : 179 . ( 5 ) انظر غاية المراد 3 : 119 . جامع المقاصد 13 : 397 . ( 6 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 7 ) تقدّم في ص 24 . ( 8 ) المختلف 7 : 170 . ( 9 ) الوسيلة : 297 .