الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) حينئذٍ ف ( - لو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول ) لا بدونه ( مهر المثل ) [ 1 ] . ( وهل يجب تعيين الحرف ) أيالقراءة ؟ [ 2 ] ( قيل ) [ 3 ] : ( نعم ) يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليهالإطلاق [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) يجب [ 6 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - يلقّنها الجائز ) منها سواءً كان إحدى السبع أو الملفّقمنها [ 7 ] ، ( وهو أشبه ) [ 8 ] . [ فيقتصر على المتواتر ] ، ثمّ إنّ التخيير إليه [ 9 ] . -
--> ( 1 ) المستدرك 15 : 61 ، ب 2 من المهور ، ح 2 . ( 2 ) الرياض 10 : 409 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 300 ، 5 : 16 . ( 4 ) الكافي 2 : 630 ، ح 13 . ( 5 ) قال في جامع المقاصد 13 : 345 : « وفي قول نقله جمع من الأصحاب - ولا نعرف القائل به - أنّه يشترط » . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 406 . ( 7 ) المسالك 8 : 181 .