الشيخ الجواهري

245

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فلا محيص حينئذٍ عن القول الأوّل واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمّية ) [ 1 ] . بل ( أو أمة ) إذا مكّنه السيّد منها ليلًا ونهاراً ، نعم لو لم يمكّنه منها إلّاليلًا بناءً على أنّ له ذلك كما سمعته‌سابقاً [ 2 ] . فالمتّجه حينئذٍ [ حين كون النشوز موجباً للسقوط ] الإنفاق هنا [ أيضاً ] [ 3 ] . هذا . -