الشيخ الجواهري

24

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

للمرأة مهراً ولأبيها ) أو غيره واسطة على عمل مباح أو أجنبي ، ( شيئاً معيّناً لزم ما سمّى « 1 » لها ) [ 1 ] . ( وسقط ما 31 / 27 سمّى لأبيها ) [ 2 ] . [ بل لا ريب في بطلانه ] ، من غير فرق بين المجعول لأبيها تبرّعاً محضاً أو لأجل وساطة وعمل‌محلّل ، ولا بين كون المجعول مؤثّراً في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه [ 3 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « ما سماه » . المختلف 7 : 170 . ( 2 ) الخلاف 4 : 387 - 388 . الغنية : 349 . ( 3 ) الخلاف 4 : 387 - 388 . الغنية : 349 . ( 4 ) الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « المرأة » . ( 5 ) الوسائل 21 : 281 ، ب 22 من المهور ، ح 2 . ( 6 ) المسالك 8 : 177 ، 178 . ( 7 ) سنن البيهقي 7 : 248 . ( 8 ) المسالك 8 : 177 ، 178 . ( 9 ) المسالك 8 : 177 ، 178 . ( 10 ) في الشرائع : « ما سماه » . المختلف 7 : 170 .