الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فضلًا عمّا فرضه من المثال المتّحد فيه الإيجاب [ 1 ] . كما أنّه عرفت تحقيق الحال فيما ( لو تزوّجها على خادم غيرمشاهد ولا موصوف ) ، وأنّه ( قيل ) [ 2 ] : ( كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوّجها على بيت مطلقاً ؛ استناداً إلى روايةعليّ بن أبي حمزة ، أو ) على ( دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام ) [ 3 ] . ( ولو تزوّجها على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمّ « 1 » مهراً كان مهرها خمسمئة درهم ) [ 4 ] . ثمّ علىتقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنّة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر ، كما لو قال : « زوّجتك‌على المهر الذي تزوّج به فلان » . ثمّ الزوجان قد يعلمان أنّ مهر السنّة هذا المقدار ، وقد لا يعلمانه وقد يعلمه‌أحدهما دون الآخر والحكم بالصحّة مطلقاً يحتاج إلى سند صالح [ 5 ] . ولمّا كان ذلك معلوماً في الشريعة لم يضرّخفاؤه عليهما [ 6 ] . بل إن لم يقم إجماع على فساد المهر لو قال : « مهر فلانة أو امّها » أو غير ذلك ممّا هو معلوم‌ومضبوط كان المتّجه فيه الصحّة أيضاً [ 7 ] . نعم لو فرض كون المراد بهذه العبارة [ أي عبارة على كتاب اللَّه وسنّةنبيّه ] أنّه نكاح غير سفاح ولم يقصد المهر لا عموماً ولا خصوصاً كان الواجب مهر المثل حينئذٍ [ 8 ] . ( ولو سمّى -

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « لها » . الروضة 5 : 346 . ( 2 ) في الشرائع زيادة : « لها » . الروضة 5 : 346 . ( 3 ) الوسائل 21 : 270 ، ب 13 من المهور ، ح 1 .