الشيخ الجواهري
22
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ يكون لكلّ واحدة مهر المثل مع فساد المسمّى أو أنّ المهر صحيح كالعقد ؟ [ 1 ] . ويعلم حينئذٍحصّة كلّ واحد منهما بعد ذلك [ 2 ] ، ( و ) لعلّ هذا هو الأقوى . نعم هل ( يكون المهر بينهنّ بالسويّة ) ؟ [ 3 ] ( وقيل : يقسّط على مهور أمثالهنّ ) فيعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط نحو البيع ، ( وهو ) [ 4 ] ( أشبه ) [ حيث إنّهمعاوضة ] [ 5 ] . ولذا يقع البحث في زيادته ونقصانه تبعاً لزيادة قيمة المعوّض ونقصانها ، وليس للبضع قيمة إلّامهرالمثل ، فيقسّط المسمّى حينئذٍ عليه نحو تقسيطه في المبيعين لمالكين [ 6 ] . هذا ، ولو زوّج أمتيه من رجلين علىصداق واحد صحّ النكاح والصداق [ 7 ] . [ ولو كان له بنات ولآخر بنين فزوّجهنّ صفقة واحدة بمهر واحد بأن قال : زوّجت بنتي فلانة من ابنك فلان وفلانة من فلان وهكذا بألف ] . قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك ( و ) أنّه يمكن القول بالصحّة مع فرض تعدّد العقد بتعدّد إيجابه وقبوله ، -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 239 ، 240 ، 241 - 242 ، ب 1 من المهور ، ح 1 ، 4 ، 5 ، 10 ، وفيها : « ما تراضى عليه الناس » . و 240 ، 241 ، ح 3 ، 9 ، وفيهما : « ما تراضيا عليه » . كنز العمال 16 : 542 ، ح 4581 ، وفيه : « ما تراضى به الزوجان » . ( 2 ) حكاه في المسالك 8 : 173 . انظر المبسوط 4 : 292 . ( 3 ) المسالك 8 : 173 - 174 . ( 4 ) المسالك 8 : 173 - 174 . ( 5 ) المسالك 8 : 173 - 174 .